الحر العاملي

130

وسائل الشيعة ( آل البيت )

تلك الأحاديث أن المذي ليس بشئ ، وليس به بأس ، وأنه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 6 ) . 56 - باب وجوب الكفارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين ( 13029 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) وعلى جواز الافطار في القضاء قبل الزوال ( 4 ) ، فالمراد بهذا ما بعده وما تضمن من تساوي الكفارتين محمول على تساويهم في الوجوب لا في قدر الكفارة لما يأتي ( 5 ) ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الأداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء .

--> ( 6 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . وعلى كراهة المباشرة في الباب 33 ، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 56 فيه حديثان 1 - التهذيب 4 : 321 / 983 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد علي بن محبوب ) . ( 2 ) الكافي 4 : 103 / 7 . ( 3 ) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ( 5 ) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .